Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٩ - باب في خيار الأمة إذا عتقت وزوجها عبد

٥٦٠٢ - عن عثمان ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب".

رواه مسلم (¬١).

٣٩ - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد

٥٦٠٣ - عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه) (¬٢) عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله ﷺ: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله ﷺ، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله ﷺ: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

رواه مسلم (¬٣).

وفي لفظ (¬٤): "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت) (¬٥): وعتقت فخيرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها".

وفي لفظٍ له (¬٦): "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها".

وفي لفظٍ له (¬٧) من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 157 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.