Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب النكاح
  2. ٦٣ - باب ما يكره من التزين للنساء وما لا يكره منه

٥٦٩٧ - عن أبي ريحانة قال: "إن رسول الله ﷺ حرم الوشر والوشم والنتف" (¬١).

رواه س (¬٢).

٥٦٩٨ - عن عائشة قالت: " (كانت) (¬٣) امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتتطيب فتركته، فدخلت عليَّ، فقلت (لها) (٣): أمشهد أم مُغِيب (¬٤)؟ فقالت: مشهد كمغيب. قلت لها: ما لك؟ قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النكاح (¬٥)، قالت عائشة: فدخل عليَّ رسول الله ﷺ، فأخبرته بذلك، فلقي عثمان، فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم، يا رسول الله. قال: فأسوة ما لك بنا". رواه الإمام أحمد (¬٦).

٥٦٩٩ - وروى (¬٧) عن كريمة بنت همام قالت: "دخلت المسجد الحرام، فأخلوه لعائشة، فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي ﷺ يعجبه لونه ويكره ريحه، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين، أو عند كل حيضة".

٥٧٠٠ - عن ابن عباس قال: "لعن النبي ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 203 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.