Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب النكاح
  2. ٧٠ - باب

٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال (في) (¬١) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (¬٢).

رواه الإمام أحمد (¬٣).

٧٠ - باب

٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬٤) ".

رواه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) وهذا لفظه.

وعنده (¬٧) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (¬٨) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (¬٩) واحدٍ".

٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (¬١٠)، فقالت لزوجها: لن تفعل

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 215 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.