٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال (في) (¬١) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (¬٢).
رواه الإمام أحمد (¬٣).
٧٠ - باب
٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (¬٤) ".
رواه البخاري (¬٥) ومسلم (¬٦) وهذا لفظه.
وعنده (¬٧) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (¬٨) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (¬٩) واحدٍ".
٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (¬١٠)، فقالت لزوجها: لن تفعل