Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب النكاح
  2. ٧٢ - باب في حق الزوج على الزوجة

وفيه كلام.

٥٧٣٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".

رواه خ (¬١) م (¬٢) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".

وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) ق (¬٥) واللفظ له.

٥٧٣٩ - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله ﷺ المسوفات (¬٦) و (المفسلات) (¬٧) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات) (٧) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".

رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (¬٨)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 223 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.