Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 235

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٧ - باب في سنة الطلاق

وفي لفظٍ (¬١): "إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امراتي لا ترد يد لامسٍ. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: أمسكها".

رواه النسائي، وقال: هذا خطأ، والصواب مرسل.

قيل: أراد به كثرة العطية (¬٢) واللَّه أعلم.

٧٧ - باب في سنة الطلاق

٥٧٦٩ - عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره النبي ﷺ أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم (يمهلها) (¬٣) حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

رواه البخاري (¬٤) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٥) وعنده: عن ابن عمر "أنه طلق امرأة له" وعنده: "تطهر من حيضتها" (¬٦) والباقي مثله سواء.

وفي لفظٍ: "كان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (¬٧)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 235 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.