Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 237

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٧ - باب في سنة الطلاق

رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله ﷺ … " وإلى قوله: "كما أمر الله".

ولمسلم (¬٣) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".

وفي لفظٍ لمسلم (¬٤): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".

وفي لفظٍ له (¬٥) أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".

٥٧٧٠ - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (¬٦) إن عجز واستحمق".

كذا خرجه البخاري (¬٧) وعند مسلم (¬٨): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال:

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 237 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.