رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله ﷺ … " وإلى قوله: "كما أمر الله".
ولمسلم (¬٣) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
وفي لفظٍ لمسلم (¬٤): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظٍ له (¬٥) أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
٥٧٧٠ - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (¬٦) إن عجز واستحمق".
كذا خرجه البخاري (¬٧) وعند مسلم (¬٨): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: