Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب الطلاق
  2. ٨١ - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه

وقال: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد.

٥٧٩٦ - وروي عن علي ﵁ قال: "الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

رواه الدارقطني (¬١).

٥٧٩٧ - عن زرارة بن ربيعة (عن أبيه) (¬٢) عن عثمان "في أمرك بيدك: القضاء ما قضت". رواه خ في التاريخ (¬٣).

٥٧٩٨ - وعن ابن عمر "أنه قال في الخلية والبرية: ثلاثاً ثلاثًا".

رواه الشافعي (¬٤).

٨١ - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه

٥٧٩٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) ق (¬٧) ت (¬٨) وقال: حديث حسن غريب.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 252 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.