Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب الطلاق
  2. ٨١ - باب في طلاق الهازل والمكره والسكران والناسي والمعتوه

زاد ابن ماجه (¬١): "وما استكرهوا عليه" (¬٢).

٥٨٠٢م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".

وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".

وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس".

وقال علي ﵁: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".

وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".

ذكر البخاري (¬٣) هذه الأقوال بغير إسناد.

٥٨٠٣ - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي ﷺ -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه) (¬٤) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (¬٥)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (¬٦) حتى أدرك بالحرة فقتل".

رواه خ (¬٧).

٥٨٠٤ - وأخرج هو (¬٨) ومسلم (¬٩) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 254 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.