زاد ابن ماجه (¬١): "وما استكرهوا عليه" (¬٢).
٥٨٠٢م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".
وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".
وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس".
وقال علي ﵁: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".
وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ذكر البخاري (¬٣) هذه الأقوال بغير إسناد.
٥٨٠٣ - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي ﷺ -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه) (¬٤) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (¬٥)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (¬٦) حتى أدرك بالحرة فقتل".
رواه خ (¬٧).
٥٨٠٤ - وأخرج هو (¬٨) ومسلم (¬٩) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى