Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 259

  1. كتاب الطلاق
  2. ٨٣ - باب الطلاق قبل النكاح

وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (¬١).

٨٣ - باب الطلاق قبل النكاح

٥٨١٤ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

رواه الإمام أحمد (¬٢) ت (¬٣) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (¬٤)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.

وروى أبو داود (¬٥) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".

وروى ق (¬٦) قال: "لا طلاق فيما لا تملك".

٥٨١٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق قبل نكاح".

رواه ق (¬٧) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (¬٨) ضعفه غير واحد من

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 259 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.