وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (¬١).
٨٣ - باب الطلاق قبل النكاح
٥٨١٤ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
رواه الإمام أحمد (¬٢) ت (¬٣) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (¬٤)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وروى أبو داود (¬٥) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".
وروى ق (¬٦) قال: "لا طلاق فيما لا تملك".
٥٨١٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق قبل نكاح".
رواه ق (¬٧) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (¬٨) ضعفه غير واحد من