Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب الطلاق
  2. ٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق

قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (¬١).

٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي ﷺ: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (¬٢).

٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به

٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إن الله ﷿ تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".

أخرجاه (¬٣) واللفظ للبخاري.

٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق

٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (¬٤) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (¬٥) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".

رواه ق (¬٦) والدارقطني (¬٧) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 266 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.