قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (¬١).
٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي ﷺ: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (¬٢).
٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به
٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إن الله ﷿ تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".
أخرجاه (¬٣) واللفظ للبخاري.
٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق
٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (¬٤) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (¬٥) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".
رواه ق (¬٦) والدارقطني (¬٧) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه