Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التخلي
  3. ٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به

١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢)، وهذا لفظه.

١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ ﵂ "أن النبي ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".

٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به

١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (¬٥).

وقد تقدم في حديث سلمان (¬٦) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (¬٧) في العظم والروث.

١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 61 (SanadKitab #1875, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.