وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".
رواه ابن ماجه (¬١) والترمذي (¬٢) وقال: روي مرسلاً (¬٣) وهو أصح.
٥٨٥٠ - عن علي ﵁ في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (¬٤) وإما أن يطلق".
رواه الدارقطني (¬٥).
٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".
رواه الدارقظني (¬٦).
٥٨٥٢ - وروى (¬٧) عن سليمان بن يسار قال (¬٨): "أدركت (بضعة عشر) (¬٩) من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يوقف المولي".
٥٨٥٣ - وروى (¬١٠) عن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".