Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 274

  1. كتاب الطلاق
  2. ٩٤ - باب الإيلاء

وحرم، فجعل الحرام حلالاً، وجعل في اليمين كفارة".

رواه ابن ماجه (¬١) والترمذي (¬٢) وقال: روي مرسلاً (¬٣) وهو أصح.

٥٨٥٠ - عن علي ﵁ في الإيلاء قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء (¬٤) وإما أن يطلق".

رواه الدارقطني (¬٥).

٥٨٥١ - عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه أنه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب النبي ﷺ عن الرجل يولي، قال: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق".

رواه الدارقظني (¬٦).

٥٨٥٢ - وروى (¬٧) عن سليمان بن يسار قال (¬٨): "أدركت (بضعة عشر) (¬٩) من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم يوقف المولي".

٥٨٥٣ - وروى (¬١٠) عن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (وهي أملك بردها ما دامت في عدتها".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 274 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.