كتاب اللعان
٥٨٦٧ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ لاعن بين الرجل وامرأته؛ فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق (الولد) (¬١) بالمرأة".
رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- م (¬٣) وعنده: "أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله ﷺ، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بأمه".
٥٨٦٨ - عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين في (إمرة) (¬٤) مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل (¬٥). فسمع صوتي قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، متوسط وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدي أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ