Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 308

  1. كتاب اللعان
  2. ١٠٤ - باب إذا أقر بالزنى بامرأة هل يكون قاذفا أم لا

رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- د (¬٢) إلى قوله: "فيتوب الله عليه".

٥٩٠٤ - وعن نعيم بن هزال "أن هزالاً كان استأجر ماعز بن مالك، وكانت له جارية -يقال لها: فاطمة- قد أُملكت (¬٣)، وكانت ترعى غنمًا لهم، وإن ماعزًا وقع عليها (فأخبر هزالاً) (¬٤) فخدعه، فقال: انطلق إلى النبي ﷺ فأخبره، عسى أن ينزل فيك قرآن. فأمر به النبي ﷺ فرجم، فلما عضته مس الحجارة انطلق يسعى، فاستقبله رجل بلحي (¬٥) جزور -أو ساق بعير- (فضربه به) (¬٦) فصرعه، فقال النبي ﷺ: ويلك يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيرًا لك".

رواه الإمام أحمد (¬٧).

٥٩٠٥ - عن سهل بن سعد عن النبي ﷺ "أن رجُلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بإمرأةٍ سماها، فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها".

رواه الإمام أحمد (¬٨) د (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 308 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.