بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
رواه د (¬١) س (¬٢).
٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) -وهذا لفظه- ق (¬٥) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".
١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء (¬٦)
٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد (¬٧) والدارقطني (¬٨).
٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق (¬٩).