Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 313

  1. كتاب اللعان
  2. ١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء

بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".

رواه د (¬١) س (¬٢).

٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) -وهذا لفظه- ق (¬٥) ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".

١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء (¬٦)

٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".

رواه الإمام أحمد (¬٧) والدارقطني (¬٨).

٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".

رواه ق (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 313 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.