Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 337

  1. كتاب النفقات
  2. ١٢٠ - باب إذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده

لا، هذا من كيس (¬١) أبي هريرة".

رواه خ (¬٢) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".

٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي ﷺ) (¬٣) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".

رواه الإمام أحمد (¬٤) والدارقطني (¬٥).

١٢٠ - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده

٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي ﷺ: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

أخرجاه (¬٦) وفي لفظٍ للبخاري (¬٧): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "في الرجل لا يجد ما ينفق على

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 337 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.