Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 353

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣ - باب من أمن رجلا على دمه فقتله

٦٠١٢ - عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ (مائة جلدة) (¬١) ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة".

رواه الدارقطني (¬٢)، وإسماعيل بن عياش قد تقدم القول فيه إذا روى عن الشاميين (¬٣)، ورواه ابن ماجه (¬٤) إلى قوله: "من المسلمين" من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (عن أبيه) (¬٥)، عن علي ﵁ وعن إسحاق، عن عمرو بن شعيب.

قال الحافظ أبو عبد الله ﵀: وإسحاق بن (أبي) (٥) فروة (¬٦) متروك الحديث.

٣ - باب من أمن رجلاً على دمه فقتله

٦٠١٣ - عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: "من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".

رواه الإمام أحمد (¬٧) س (¬٨) ق (¬٩) وهذا لفظه.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 353 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.