٦٠١٢ - عن إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ (مائة جلدة) (¬١) ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة".
رواه الدارقطني (¬٢)، وإسماعيل بن عياش قد تقدم القول فيه إذا روى عن الشاميين (¬٣)، ورواه ابن ماجه (¬٤) إلى قوله: "من المسلمين" من رواية إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (عن أبيه) (¬٥)، عن علي ﵁ وعن إسحاق، عن عمرو بن شعيب.
قال الحافظ أبو عبد الله ﵀: وإسحاق بن (أبي) (٥) فروة (¬٦) متروك الحديث.
٣ - باب من أمن رجلاً على دمه فقتله
٦٠١٣ - عن عمرو بن الحمق الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: "من أمن رجلاً على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".
رواه الإمام أحمد (¬٧) س (¬٨) ق (¬٩) وهذا لفظه.