Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 358

  1. كتاب الجنايات
  2. ٨ - باب لا قود إلا بالسيف

أوس أن رسول الله ﷺ قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".

رواه ق (¬١) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (¬٢) وعبد الله بن لهيعة (¬٣)، وكلاهما متكلم فيه.

٨ - باب لا قود إِلا بالسيف

٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف" (¬٤).

جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (¬٥): ليس بشيء. وقال النسائي (¬٦): متروك.

٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف" (¬٧).

رواه ابن ماجه (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 358 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.