أوس أن رسول الله ﷺ قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق (¬١) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (¬٢) وعبد الله بن لهيعة (¬٣)، وكلاهما متكلم فيه.
٨ - باب لا قود إِلا بالسيف
٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف" (¬٤).
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (¬٥): ليس بشيء. وقال النسائي (¬٦): متروك.
٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف" (¬٧).
رواه ابن ماجه (¬٨).