Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 368

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٥ - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته

والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: الهدر الذي لا يغرم".

رواه ق (¬١) وعبد الله بن أحمد في المسند (¬٢) عن غير أبيه.

١٥ - باب فيمن عض رجل فانتزعها فسقطت ثنيته (¬٣)

٦٠٤٥ - عن عمران بن حصين قال: "قاتل يعلى بن مُنية (¬٤) -أو ابن أمية- رجلاً فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه؛ فنزع ثنيته -وفي لفظٍ: ثنيتيه- فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: أيَعض أحدكم كما يَعَض الفحل! لا دية له".

أخرجاه أيضاً (¬٥) واللفظ لمسلم.

وفي لفظٍ لمسلم (¬٦): عن عمران بن حصين "أن رجلاً عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته -أو ثناياه- فاستعدى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ ما تأمرني، تأمرني (أن آمره) (¬٧) أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، ادفع يدك حتى يقضمها (¬٨) ثم انتزعها".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 368 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.