Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 391

  1. كتاب الجنايات
  2. ٢٤ - باب هل يستوفى القصاص الحدود بالحرم أم لا

أخرجاه (¬١) واللفظ لمسلم.

٦٠٨٠ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أبغض الناس إلى الله -تعالى- ثلاثة: ملحد (¬٢) في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية (¬٣)، ومُطَّلِب (¬٤) دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

رواه البخاري (¬٥).

٦٠٨١ - عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "إن أعتى (¬٦) الناس على الله ﷿ مَنْ قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول (¬٧) الجاهلية".

رواه الإمام أحمد (¬٨).

٦٠٨٢ - وروى (¬٩) عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله ﷺ قال: "مِنْ أعتى

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 391 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.