Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 393

  1. كتاب الجنايات
  2. ٢٥ - باب التشديد في القتل وهل للقاتل توبة أم لا

٦٠٨٦ - عن جندب البجلي عن النبي ﷺ قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فأخذ سكينًا، فحز بها يده، فما رقأ (¬١) الدم حتى مات، قال الله -تعالى-: (بادرني عبدي) (¬٢) بنفسه حرمت عليه الجنة".

أخرجاه (¬٣).

٦٠٨٧ - عن المقداد بن عمرو الكندي -حليف بني زهرة، وكان شهد بدرًا مع النبي ﷺ أنه قال: "يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة، وقال: أسلمت للَّه. آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﷺ لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدَيَّ، ثم قال ذلك بعدما قطعها آقتله؟ قال: لا تقتله؛ فإن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

أخرجاه (¬٤)، واللفظ للبخاري.

٦٠٨٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها (¬٥) في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلداً فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً".

أخرجاه (¬٦) أيضًا.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 393 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.