رواه الإمام أحمد (¬١) والترمذي (¬٢) ولفظه "دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن" وقال: حديث حسن، وكذلك رواية النسائي (¬٣).
وفي لفظ لأبي داود (¬٤): "كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، ثمانية آلاف درهمٍ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵁ فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرض عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية".
٦١٢٣ - عن سعيد بن المسيب قال: "كان عمر ﵁ يجعل دية اليهود والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي (ثمانمائة) (¬٥) ".
رواه الإمام الشافعي (¬٦) والدارقطني (¬٧).
٢٨ - باب في دية المرأة في النفس وما ودنها
٦١٢٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: