Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 424

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣٥ - باب الحدود ورجم المحصن وجلد البكر وتغريبه

- ﷺ، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه -وكان أفقه منه- فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي يا رسول الله. فقال النبي ﷺ: قل. فقال: إن ابني كان عسيفاً (¬١) في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أُنيس اغد على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها".

أخرجاه (¬٢) واللفظ للبخاري.

وفي لفظٍ (¬٣): "إن ابني كان عسيفاً على هذا".

٦١٥٤ - عن الشعبي "أن عليًّا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ".

كذا ذكره أبو مسعود في "الأطراف" (¬٤) والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (¬٥) وقالا: رواه البخاري. ولم أره في البخاري (¬٦) إلا عن الشعبي عن علي ﵁ حين رجم المرأة يوم الجمعة قال: "رجمتها بسنة

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 424 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.