Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣٩ - باب من أقر بحد لم يسمه

٣٩ - باب من أقر بحدٍّ لم يسمه

٦١٧٧ - عن أنس بن مالك قال: "كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي ﷺ الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً؛ فأقم فيَّ كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك -أو قال: حدك".

أخرجاه (¬١)، ولفظه للبخاري.

٦١٧٨ - عن أبي أمامة قال: "بينما رسول الله ﷺ في المسجد -ونحن قعود معه- إذ جاء رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. قال: فسكت عنه رسول الله ﷺ، ثم أعاد، فقال: يا رسول الله، أصبت حدًّا؛ فأقمه عليَّ. فسكت عنه رسول الله ﷺ، وأقيمت الصلاة، فلما انصرف نبي الله ﷺ قال أبو أمامة: فاتبع الرجلُ رسولَ الله ﷺ حين انصرف -واتبعت رسول الله ﷺ أنظر ما يرد الرجل- فلحق الرجلُ رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًّا؛ فأقمه. فقال أبو أمامة: فقال له رسول الله ﷺ: أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله ﷺ: فإن الله قد غفر لك حدَّك -أو قال: ذنبك".

رواه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 439 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.