Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب الجنايات
  2. ٤٩ - باب فيمن عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة

٦٢٢٥ - عن عمرو بن أبي (عمرو) (¬١) عن عكرمة عنْ ابن عباس قال: قال رسول- الله ﷺ: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل".

رواه الإمام أحمد (¬٢) -ولم يذكر قول ابن عباس- د (¬٣) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٤) ت (¬٥) وعنده: "فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: (ما) (¬٦) سمعت (من) (٦) رسول الله ﷺ شيئًا ولكن أرى رسول الله ﷺ كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد عُمل بها ذلك العمل".

وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي (عمرو) (¬٧) عن عكرمة عن ابن عباس.

٦٢٢٦ - عن عاصم عن أبي (رزين) (¬٨) عن ابن عباس قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ".

رواه أبو داود (¬٩) -وقال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 458 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.