Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 472

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٧ - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب

جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها".

رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣)، وهذا لفظه.

وفي لفظٍ له (¬٤): "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله ﷺ: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".

قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.

٦٢٥٢ - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي ﷺ، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال".

رواه أبو داود (¬٥) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٦) وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".

٥٧ - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب

٦٢٥٣ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 472 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.