جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله ﷺ بقطع يدها".
رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣)، وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له (¬٤): "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله ﷺ: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".
قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.
٦٢٥٢ - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي ﷺ، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله ﷺ ما قال".
رواه أبو داود (¬٥) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٦) وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".
٥٧ - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
٦٢٥٣ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".