Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 474

  1. كتاب الجنايات
  2. ٥٩ - باب في تعليق يد السارق في عنقه

قال: بلى. فأعاد عليه مرتين -أو ثلاثاً- فأُمِر به فقُطِع، وجيء به، فقال: استغفِر اللَّهَ، وتُبْ إليه. فقال: أستغفر الله، وأتوبُ إليه. فقال: اللَّهم تب عليه. ثلاثاً".

رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٣) وابن ماجه (¬٤)، وعنده: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. وعنده: "اللَّهم تب عليه. مرتين". وليس عند النسائي "مرتين أو ثلاثاً".

٦٢٥٦ - عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ أُتي بسارق قد سرق شملة، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله ﷺ: (ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال) (¬٥): اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به. فقطع فأتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك".

رواه الدارقطني (¬٦).

٥٩ - باب في تعليق يد السارق في عنقه

٦٢٥٧ - عن عبد الرحمن بن محيريز قال: "سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أَمِنَ السُّنَّة؟ قال: أُتي رسول الله ﷺ بسارقٍ، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 474 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.