Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 511

  1. كتاب الجنايات
  2. ٧٨ - باب في البغاة والخوارج

وفي لفظٍ لمسلم (¬١): "فقام إليه عمر بن الخطاب ﵁ فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؛ قال: لا. (ثم أدبر) (¬٢) فقام إليه خالد -سيف الله - فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه. قال: لا".

وفي لفظٍ له (¬٣) أيضًا: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: "أن النبي ﷺ ذكر قومًا يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحالق، قال: هم شر الخلق -أو من شر الخلق- يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق (¬٤). قال: قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق".

وفي لفظٍ له (¬٥): "بل قتلهم أولاهم بالحق".

وفي لفظٍ له (¬٦): "يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق (٤) ".

٦٣١٩ - عن يُسير بن عمرو قال: "قلت لسهل بن حنيفٍ: هل سمعت رسول الله ﷺ يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول -وأهوى بيده قبل العراق-: يخرج منه قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية".

أخرجاه (¬٧)، وهذا لفظ البخاري، وعند مسلم: "قال: سمعته -وأشار بيده

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 511 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.