Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 526

  1. كتاب الجنايات
  2. ٨٠ - باب في حد الساحر وذم السحر والكهانة

بغل أو بغلين من ورق (¬١)، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر" (¬٢).

روى البخاري (¬٣) منه: "أن النبي ﷺ أخذها من مجوس (أهل) (¬٤) هجر". يعني: الجزية.

ورواه بطوله الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٦).

٦٣٤٧ - عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبَّرتها (¬٧)، فأمرت بها فقُتلت".

رواه الإمام مالك في الموطأ (¬٨).

٦٣٤٨ - وقال البخاري (¬٩): وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب "سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قد

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 526 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.