Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 537

  1. كتاب الجنايات
  2. ٨٢ - باب حكم المرتد عن الإسلام والنهي عن التحريق بالنار

رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٣).

٦٣٦٢ - عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس قال: "مر يهودي برسول الله ﷺ، فقال: السام (¬٤) عليك. (فقال رسول الله ﷺ: وعليك) (٣). قال رسول الله: أتدرون ما (يقول؟) (¬٥) قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".

رواه البخاري (¬٦).

٨٢ - باب حكم المرتد عن الإِسلام والنهي عن التحريق بالنار

٦٣٦٣ - عن عكرمة قال: "أُتي علي ﵁ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله ﷺ: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: من بَدَّل (دينه فاقتلوه) (¬٧) ". رواه البخاري (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 537 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.