Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 542

  1. كتاب الجنايات
  2. ٨٥ - باب في قتل الجماعة بالواحد

وفي لفظٍ له (¬١): قال: إذا أبق العبد لم تُقبل له صلاة (¬٢) ".

٨٥ - باب في قتل الجماعة بالواحد

٦٣٧٣ - عن ابن عمر: "أن غلامًا قتل غِيْلَة (¬٣) فقال عمر: لو اشترك فيه (¬٤) أهل صنعاء لقتلتهم".

رواه البخاري (¬٥).

٦٣٧٤ - عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجلٍ واحدٍ قتلوه قتل غيلة، وقال عمر بن الخطاب: لو تمالًا

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 542 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.