Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في ذكر السواك وغيره
  3. ٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء

٣٠٩ - عن أم عمارة "أن النبي ﷺ توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".

رواه د (¬١) س (¬٢).

٣١٠ - عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".

رواه الإمام أحمد (¬٣)

٣١١ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".

رواه ت (¬٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.

٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء

٣١٢ - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" (¬٥).

رواه ق (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 110 (SanadKitab #1875, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.