للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬١).
رواه الدارقطني (¬٢)، ورواه أبو بكر الأثرم (¬٣)، والطبراني (٣)، فليس تالفًا (¬٤).
٣٧٤ - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله ﷺ: نعم ما بدا لك".
رواه د (¬٥) ق (¬٦)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين
٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) -واللفظ له- والدارقطني (¬٩).