باب نواقض الطهارة
١٠٦ - باب الوضوء من الريح
٣٨٥ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله ﷺ الرجل يخيل إليه (أنه) (¬١) يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو) (¬٢) لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
رواه خ (¬٣) م (¬٤)، لفظ البخاري.
٣٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
رواه خ (¬٥) م (¬٦)، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة.
٣٨٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
أخرجه م (¬٧).