Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة
  3. ١١١ - باب فيمن لم ينو الوضوء من الجراحة

قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢)، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها".

وروى خ (¬٣) قال: ويذكر عن جابر "أن النبي ﷺ كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا.

٤٠٩ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه".

رواه الدارقطني (¬٤)، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي (¬٥).

٤١٠ - عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه".

رواه الدارقطني (¬٦) من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 142 (SanadKitab #1875, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.