Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة
  3. ١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة

١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة

قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬١)

٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (¬٢) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله ﷿ هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (¬٣) الآية قال: فقال له النبي ﷺ توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".

رواه ال مام أحمد (¬٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬٥).

٤٤٢ - وروى مالك (¬٦)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (¬٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".

٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".

رواهما أبو بكر الأثرم.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 155 (SanadKitab #1875, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.