باب ما يوجب الغسل
١٣٠ - ذكر الغسل من المني
٤٥٥ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ".
وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء".
رواه خ (¬١) م (¬٢) وهذا لفظه.
٤٥٦ - عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم (¬٣) واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه".
رواه م (¬٤).