Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٠ - ذكر الغسل من المني

رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- ق (¬٢) س (¬٣).

٤٦٠ - عن علي قال: "سألت النبي ﷺ عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".

رواه الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥) س (¬٦) ق (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء (¬٩) فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل".

٤٦١ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله ﷺ. فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام".

رواه سعيد بن منصور في سننه.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 162 (SanadKitab #1875, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.