Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٢ - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين

وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".

رواه م (¬١).

٤٦٤ م- ورواه الترمذي (¬٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا".

وفي رواية له (¬٣): قال النبي ﷺ: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.

٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله ﷺ رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".

رواه الإمام أحمد (¬٤) -وهذا لفظه- د (¬٥) ق (¬٦) ت (¬٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 164 (SanadKitab #1875, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.