Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٤ - باب فيمن لم ير الغسل واجبا على من أسلم

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن.

٤٧٠ - عن أبي هريرة: "أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله ﷺ: اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل".

رواه الإمام أحمد (¬٥) هكذا من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم (¬٦) قول يحيى بن سعيد فيه، وفي خ (¬٧) م (¬٨) "أنه اغتسل" وليس فيه أمر النبي ﷺ له بذلك.

١٣٤ - باب فيمن لم ير الغسل واجبًا على من أسلم

٤٧١ - عن عبد الله بن عباس "أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم) (¬٩) صدقة في أموالهم تؤخذ (من) (¬١٠) أغنيائهم وترد (على) (١٠) فقرائهم".

رواه خ (¬١١) م (¬١٢) وهذا لفظ البخاري.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 166 (SanadKitab #1875, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.