Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٣٦ - باب التستر للغسل وغيره

٤٧ - عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ قالت: "ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره".

رواه خ (¬١) م (¬٢).

٤٧٥ - عن ميمونة قالت: "وضعت للنبي ﷺ ماء وسترته، فاغتسل" (¬٣).

٤٧٦ - عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي ﷺ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني. فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره".

رواه د (¬٤) ق (¬٥) س (¬٦).

٤٧٧ - عن مولى لعائشة -وفي رواية مولاة لعائشة- عن عائشة قالت: "ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله ﷺ".

رواه ق (¬٧)، ومولاة عائشة لا يعلم من (هي) (¬٨).

٤٧٨ - عن يعلى بن أمية "أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (¬٩)، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستير، يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 168 (SanadKitab #1875, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.