Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٤٤ - باب غسل الرجل وامرأته جميعا

أحمد (¬١) وغيره (¬٢) حديثه.

٥٠٩ - عن ابن مسعود "أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض (جسده) (¬٣) فقال رسول الله ﷺ يغسل ذلك المكان ثم يصلي".

رواه البيهقي (¬٤)، من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال البخاري (¬٥): فيه نظر. وقال ابن حبان (¬٦): يخطئ كثيرًا. وقال الدارقطني (¬٧): ليس بالقوي.

١٤٤ - باب غسل الرجل وامرأته جميعًا

٥١٠ - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".

رواه خ (¬٨) م (¬٩)، وهذا لفظه.

٥١١ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: "كانت هي ورسول الله ﷺ يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 180 (SanadKitab #1875, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.