Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٥٠ - باب في الجنب لا يقرأ القرآن

يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ت (¬٣) ق (¬٤) س (¬٥)؛ لفظ أبي داود، ولفظ حديث الترمذي: "كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا" وقال: حديث حسن صحيح.

٥٢٣ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ "يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تقرأ القرآن وأنت جنب".

رواه الدارقطني (¬٦).

٥٢٤ - عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".

رواه ق (¬٧) ت (¬٨)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش.

قلت: وإسماعيل قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير حديثه بإسناد لا بأس به (¬٩)، واللَّه أعلم.

٥٢٥ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: "لا يقرأ الحيض ولا النفساء من القرآن شيئًا". رواه الدارقطني (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 184 (SanadKitab #1875, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.