Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إذا توضأ

بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".

رواه ق (¬١).

١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ

٥٣١ - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".

رواه م (¬٢).

٥٣٢ - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".

رواه م (¬٣).

٥٣٣ - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي ﷺ قالت: "كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".

رواه س (¬٤) وقد تقدمت هذه الأحاديث (¬٥).

٥٣٤ - روى الإمام أحمد (¬٦) عن ابن عمر "أن النبي ﷺ قال لعائشة -رضي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 187 (SanadKitab #1875, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.