Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب التيمم
  2. ١٦٣ - باب في التيمم بضربتين

لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم".

رواه الإمام أحمد (¬١) ق (¬٢) د (¬٣)، وهذا لفظه.

قال إسحاق بن راهويه (¬٤): حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار "تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب والآباط" ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن (عمارًا) (¬٥) لم يذكر أن النبي ﷺ أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي ﷺ أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى بن عمار بعد النبي ﷺ في التيمم أنه قال: الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي ﷺ

٥٥٩ - عن ابن عمر قال: "مر رجل على رسول الله ﷺ في سكة من السكك وقد خرج من غائط -أو بول- فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".

رواه د (¬٦) من رواية محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو أحمد بن عدي (¬٧): خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 197 (SanadKitab #1875, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.