Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الحيض
  2. ١٧٣ - باب مباشرة الحيض

- ﷺ فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ … ) (¬١) إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م (¬٢).

٥٨٤ - عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي ﷺ "أن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د (¬٣).

٥٨٥ - عن ميمونة "أن رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به (¬٤) ".

رواه الإمام أحمد (¬٥) س (¬٦) د (¬٧)، واللفظ له، وفي رواية: "محتجزة به".

٥٨٦ - عن عمير مولى عمر ﵁ قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا) (¬٨): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ﷺ عنهن (قبلكم) (¬٩) أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 208 (SanadKitab #1875, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.