Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الحيض
  2. ١٨٨ - باب حكم النفاس

- ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا -أو أربعين ليلة".

٢٤ - وعن الأزدية -وهي مسة- قالت: "حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين، إن سمرة (بن) (¬١) جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض. فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء (صلاة) (¬٢) النفاس".

رواه د (¬٣).

وروى الدارقطني (¬٤) عن أم سلمة عن النبي ﷺ: "أنها سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".

رواه من رواية عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي عن أبيه، ومحمد بن عُبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير واحد: متروك الحديث (¬٥). وتركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وابن معين، وروى عنه شعبة وسفيان.

٦٢٥ - عن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله ﷺ: "وقت النفساء أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".

رواه ق (¬٦) والدارقطني (¬٧)، من رواية سلام بن سليم الطويل (¬٨)، قال:

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 224 (SanadKitab #1875, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.