Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. كتاب الحيض
  2. ١٩٢ - باب [بول] ما يؤكل لحمه

٦٣٨ - عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها".

رواه خ (¬١) م (¬٢)؛ لفظ البخاري.

٦٣٩ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

رواه م (¬٣).

٦٤٠ - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".

رواه الإمام أحمد (¬٤) د (¬٥).

٦٤١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".

رواه الإمام أحمد (¬٦) ق (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

٦٤٢ - عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (ما) (¬٩) أكل لحمه فلا بأس ببوله".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 231 (SanadKitab #1875, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.