Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. كتاب الحيض
  2. ١٩٨ - باب ذكر نجاسة الفأرة إذا ماتت

يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها (¬١) إليه، فجاء رسول الله ﷺ بنصف النهار وهي عليه".

رواه د (¬٢).

١٩٧ - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا

٦٥٤ م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا -أو لحفنا".

قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي.

رواه د (¬٣) ت (¬٤) س (¬٥)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح.

١٩٨ - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت

٦٥٥ - عن ميمونة: "أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم".

رواه (¬٦).

٦٥٦ - عن أبي هريرة قال: "سئل النبي ﷺ عن الفأرة تموت في السمن،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 237 (SanadKitab #1875, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.