رواه الإمام أحمد (¬١) س (¬٢) ق (¬٣) د (¬٤)، وهذا لفظه (¬٥)
٢ - باب في جواز قتال تارك الصلاة
٦٧٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
رواه خ (¬٦) م (¬٧)، وليس عند مسلم: "إلا بحق الإسلام".
٦٧٧ - عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".
رواه س (¬٨) من رواية عمران بن (داود) (¬٩) أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن